السيد محمد الصدر

324

منهج الصالحين

قيمة الحويمن أو البويضة أو استئجار الرحم . فإن الأجرة لا أثر لها شرعاً ولا يجوز أخذها مع انتفاء أثرها . فإن اشترى شخص ماء غيره كان الآخر هو الأب وإن اشترت المرأة رحم غيرها كانت الأخرى هي الأم . ومعه لا تجوز الأجرة . نعم لو اشترت الزوجة بويضة غيرها ووضعتها في رحم نفسها كانت هي الأم . واستحقت الأخرى القيمة المسماة لبويضتها . وهناك صور أخرى تحصل من التلقيح الصناعي ، كلها محرمة لكن هذه الحرمة لا تنافي القرابة والميراث . وأعني بها تلقيح المحارم ولعل التعرض لأمثلتها غير مناسب إلا أنه إذا لم يكن فيه إلا التنبيه لمضاعفات هذا الأسلوب الجنسي الحديث لكفى . نذكر بعضها بنفس الترقيم السابق : السادسة عشر : لو كان الماء للولد والرحم للأم سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها . كان المولود ابن صاحب الماء وأخاه لأمه . ويرث بالسبب الحاجب دون المحجوب كما سبق . السابعة عشر : لو كان الماء للأخ والرحم للأخت سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها ، كان المولود ابناً لصاحب الماء وابن أخته وكذلك هو ابن صاحبة الرحم وابن أخيها ، ويتوارثون بالسبب الحاجب وهو الأبوة والبنوة . الثامنة عشر : لو كان الماء لابن الابن والرحم للجدة سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها . كان المولود لصاحب الماء ابنه وعمه . ولصاحبة الرحم ابنها وابن حفيدها . ويتوارثون بالسبب الحاجب وهو البنوة المباشرة . التاسعة عشر : لو كان الماء لابن البنت والرحم للجدة ، كان المولود ابن صاحب الماء وخاله وابن ذات الرحم وابن حفيدها . ويتوارثون بالبنوة المباشرة . العشرون : لو كان الماء لابن الأخ والرحم للعمة ، كان المولود ابن صاحب الماء وابن عمته وكذلك ابن ذات الرحم وابن ابن أخيها . ويتوارثون بالبنوة المباشرة .